الشيخ الصدوق

271

من لا يحضره الفقيه

المسح ( 1 ) والبساط ، فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية " . ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية . 836 - وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة على القار فقال : لا بأس به " ( 2 ) . 837 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " . 838 - قال يونس بن يعقوب : " رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين " . 839 - وروي عن علي بن بجيل ( 3 ) أنه قال : " رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الأرض " . 840 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك " . وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك . 841 - وسأل رجل الصادق عليه السلام " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ، فقال : لا بأس " ( 4 ) . وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي : ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة . 842 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من

--> ( 1 ) المسح - بالكسر فالسكون - : البلاس يقعد عليه ، والكساء من شجر . ( 2 ) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات . ( 3 ) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل ( 4 ) لا ينافي الكراهة التي جاءت في بعض الأخبار .